علي بن الإمام جعفر الصادق ( ع )

123

مسائل علي بن جعفر

[ 79 ] وسألته عن الرجل يكاتب مملوكه على وصفاء ويضمن عند ( 1 ) ذلك أيصلح ( 2 ) ؟ قال : " إذا سمى خماسيا أو رباعيا أو غيره فلا بأس " ( 3 ) . [ 80 ] وسألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها ، أيصلح له أن يبيعها مرابحة ؟ قال : " لا بأس " ( 4 ) . [ 81 ] وسألته عن رجل له على آخر حنطة ، أيأخذ ( 5 ) بكيلها شعيرا أو تمرا ( 6 ) ؟ قال " إذا رضيا فلا بأس " ( 7 ) . [ 82 ] وسألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة ، أيأخذ قيمته الدراهم ؟ قال : " إذا قومه دراهم فسد ، لأن الأصل الذي اشتراه دراهم ، فلا يصلح دراهم بدارهم " ( 8 ) . [ 83 ] وسألته عن الرجل يشتري الطعام ، أيحل له أن يولي ( 9 ) منه قبل

--> ( 1 ) في " ق " و " م " : ويصفن عنه ، كذا فيهما ولم يتبين لنا وجهها . ( 2 ) ليس في " م " . ( 3 ) قرب الإسناد : 120 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 3 من أبواب المكاتبة . ( 4 ) قرب الإسناد : 113 ، وعن الصادق عليه السلام في دعائم الاسلام 2 : 50 / 129 ، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل : الحديث 1 من الباب 13 من أبواب أحكام العقود . ( 5 ) في " م " : أيأخذها . ( 6 ) ليس في " ض " . ( 7 ) قرب الإسناد : 113 نحوه ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 10 من أبواب الربا . ( 8 ) قرب الإسناد : 114 باختلاف الألفاظ ، والتهذيب 7 : 30 / 129 ، والاستبصار 3 : 74 / 246 ، والوسائل : الحديث 12 من الباب 11 من أبواب السلف . ( 9 ) التولية في البيع : هو أن يشتري الشئ ويوليه غيره برأس ماله . " مجمع البحرين - ولا - 1 : 463 " .